فصل: أحاديث الخصوم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الخصوم

منها حديث الصعب بن جثامة، أخرجه الجماعة ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل‏:‏ ص 246 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏باب تحريم الصيد المأكول البري‏"‏ ص 379 - ج 1، وعند الترمذي في ‏"‏باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم‏"‏ ص 116 - ج 1، وعند النسائي في ‏"‏باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد‏"‏ ص 24 - ج 2‏]‏ - إلا أبا داود - عن ابن عباس عنه، أنه أهدى للنبي عليه السلام حمارًا وحشيًا، وهو بالأبواء، أو بودّان، فردّه عليه السلام، قال‏:‏ فلما رأى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ما في وجهه، قال‏:‏ إنا لم نرده عليك إلا أنّا حرم، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ قال الشافعي‏:‏ وجه هذا الحديث عندنا أنه إنما ردّه عليه لما ظن أنه صيد من أجله، أو تركه على التنزه، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود، والنسائي ‏[‏عند النسائي في ‏"‏باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد‏"‏ ص 24 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏باب لحم الصيد للمحرم‏"‏ ص 256 - ج 1‏]‏ عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم‏:‏ يا زيد، هل علمت أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أهدى إليه عضو صيد، فلم يقبله، وقال‏:‏ إنّا حرم‏؟‏ قال‏:‏ نعم، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏باب لح الصيد للمحرم‏"‏ ص 256 - ج 1‏]‏ عن إسحاق بن عبد اللّه بن الحارث عن أبيه عبد اللّه بن الحارث بن نوفل أن الحارث بن نوفل - وكان خليفة عثمان على الطائف - صنع لعثمان طعامًا فيه من الحجل، واليعاقيب، ولحم الوحش، فبعث إلى عليّ، فجاءه الرسول، وهو يخبط لا باعر له، فجاء، وهو ينفض الخبط عن يديه، فقالوا له‏:‏ كل، فقال‏:‏ أطعموه قومًا حلالا، فإِنا حرم، فقال عليّ‏:‏ أنشد من كان ههنا من أشجع، أتعلمون أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أهدى إليه رجل حمار وحش، وهو محرم، فأبى أن يأكله‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم، انتهى‏.‏ ورواه الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ‏[‏أخرجه الطحاوي في ‏"‏باب لحم الصيد الذي يذبحه الحلال‏"‏ ص 389 - ج 1، وص 390 - ج 1‏.‏‏]‏، لم يقل‏:‏ أنشد من كان ههنا، إلى آخره، وإنما قال‏:‏ فقال علي‏:‏ ‏{‏أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرمًا‏}‏ [المائدة: 95]، قال الطحاوي‏:‏ وقد خالف عليًا في ذلك عمر، وأبو هريرة، وعائشة، وطلحة بن عبيد اللّه، ثم أخرج عن ابن المبارك‏:‏ ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن رجلًا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم، فأمره بأكله، قال‏:‏ فلقيت عمر، فأخبرته بمسألة الرجل، فقال‏:‏ بما أفتيته‏؟‏ قلت‏:‏ بأكله، فقال‏:‏ والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة، إنما نهيت أن تصطاده، انتهى‏.‏ ثم أخرج عن عبد اللّه بن شماس عن عائشة، قالت‏:‏ في لحم الصيد يصيده الحلال، ثم يهديه للمحرم‏:‏ ما أرى به بأسًا، قال‏:‏ وأما معنى الآية، فمعناه‏:‏ وحرم عليكم قتل صيد البر، بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم‏}‏ [المائدة: 95] الآية، ولم يقل‏:‏ لاتأكلوا، قال‏:‏ ومن جهة النظر أيضًا أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإِحرام على المحرم، ويحرمه الحرم على الحلال، وكان من صاد صيدًا في الحل فذبحه في الحل، ثم أدخله في الحرام، لا شيء عليه في أكله، فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل، كما يمنعه من الصيد الحي، كان الناظر على ذلك أن يكون كذلك الإِحرام أيضًا، يحرم على المحرم الصيد الحي، ولا يحرم عليه لحمه، إذا تولى الحلال ذبحه، واللّه أعلم ‏[‏انتهى كلام الطحاوي‏.‏‏]‏، والشافعي مع أبي حنيفة في إباحة أكل المحرم ما صيد لأجله، وأحمد مع مالك في تحريمه، واحتج الشيخ ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ لأحمد بحديث الصعب بن جثامة، وبحديث جابر، وبحديث أبي قتادة، ومن جهة عبد الرزاق‏.‏

- الحديث الرابع عشر‏:‏ روي أن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم، فقال عليه السلام‏:‏ لا بأس به، انتهى‏.‏

قلت‏:‏ رواه محمد بن الحسن الشيباني في ‏"‏كتاب الآثار‏"‏، أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد اللّه قال‏:‏ تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم، والنبي عليه السلام نائم، فارتفعت أصواتنا، فاستيقظ النبي عليه السلام، فقال‏:‏ فيما تتنازعون‏؟‏ فقلنا‏:‏ في لحم الصيد يأكله المحرم، فأمرنا بأكله، انتهى‏.‏